يعلن مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، أن للمستأجر وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2). وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، إما إيجاراً وإما تمليكاً، بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار. ويُرفق بالطلب إقرار بالإخلاء والتسليم فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
الإطار التنظيمي والإجراءات الأساسية
وتصدر المجلس خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها. وتحدد هذه القرارات ترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتماده. ويُشترط تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة الذي حُرر له عقد الإيجار من المالك ابتداءً، وكذلك لزوجته التي امتد إليها العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء المدة المحددة في المادة (2).
الأولوية والتقديم
عند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية، تكون للأصل الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأول. وبمجرد تقديم المستأجر بطلب مرفق بإقرار الإخلاء المشار إليه، تُراعى الأولوية مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة. ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.


