أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم سابق أصدرته أن المكافأة التي يحصل عليها الموظف ليست فرضًا على الإدارة، وإنما رهينة بتوافر شروط منحها وتكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية. وتؤكد المحكمة أن الحوافز والمكافآت تمثل تعويضًا عن جهود غير عادية يبذلها العامل وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة. وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها وفق الضوابط والشروط التي تحددها الجهة المختصة.
التطبيق على القرار 93/2007
وعن التطبيق على القرار رقم 93 لسنة 2007 كما عدلت بالقرار رقم 566 لسنة 2012، تعتبر المحكمة أن المكافأة مكافأة فردية. وترتبط صرفها بتوافر الشروط المقررة في المادة الثانية من القرار 93/2007. وليست حقًا مكتسبًا لأي موظف يشغل الوظائف المحددة لاستحقاقها.


