توضح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب الذي يتغيب عن امتحانات الدور الأول لأسباب قهرية يمكنه أداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية كاملة، بشرط اعتماد العذر رسميًا وفقًا للمادة (11) من القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024. وتؤكد أن هذا الإجراء يضمن عدم ضياع حق الطالب بسبب ظروف خارجة عن إرادته. كما تبيّن الوزارة أن الاعتماد النهائي للعذر يحدده جهة الاختصاص بعد دراسة الطلب. وتُعرَض النتائج وفقاً لهذه القاعدة في حال اقتضى الأمر الدخول إلى الدور الثاني بالدرجة الكاملة.

إجراءات تقديم العذر عن الغياب

توضح الوزارة أن الطالب الذي يتغيّب عن امتحان مادة أو أكثر في الدور الأول بسبب ظروف قهرية يحق له تقديم طلب رسمي إلى الإدارة التعليمية التابع لها. ويجب أن يتضمن الطلب المستندات التي تثبت العذر، حيث يتم رفعها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوي لدراسة الطلب واتخاذ القرار النهائي بشأن قبوله. وتلتزم الإدارة بتقييم المستندات وفق القواعد المعتمدة خلال فترة زمنية محددة، ثم تُعلم الطالب بالقرار النهائي.

الأعذار المرضية

تؤكد الوزارة أن الأعذار المرضية أو الحوادث يجب أن تكون مدعومة بتقرير طبي معتمد من هيئة التأمين الصحي، وذلك لإثبات الحالة الصحية للطالب وتبرير الغياب عن الامتحان. ويُنظر في هذه المستندات ضمن شروط قبول العذر القهري وفق القواعد التنظيمية المعتمدة. ويُطلب من الطالب الالتزام بتقديم التقرير مع الطلب لضمان سرعة البت في الاعتراض.

الدور الثاني بالدرجة الفعلية

أشارت الوزارة إلى أنه في حال اعتماد العذر القهري، يسمح للطالب بأداء امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية كاملة وليس بدرجة النجاح فقط. وتؤكد أن هذا الإجراء يحافظ على حق الطالب في الحصول على تقدير كامل للمواد التي تغيب عنها. وتُلزم الجهة المختصة بإعلان النتيجة بناءً على الدرجة الفعلية المحققة دون الاقتصار على درجات النجاح.

استمرار العذر المرضي حتى الدور الثاني

أوضحت الوزارة أنه إذا استمر العذر المرضي حتى موعد امتحانات الدور الثاني، فلن يتم احتساب العام الدراسي ضمن عدد مرات التقدم للامتحانات. يُراعى أن حالة الطالب الصحية قد تسبّب استمرار الغياب. ويُحدد القرار النهائي من قبل الإدارة وفق المستندات الطبية المقدمة.

الإجراءات عند المرض المفاجئ داخل اللجنة

عند تعرض الطالب لمرض مفاجئ أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة، يتم إثبات الحالة من خلال تقرير طبي من طبيب اللجنة وتقرير من رئيس اللجنة. يُرفع التقريران في نفس اليوم إلى لجنة النظام والمراقبة للنظر في أحقية الطالب في دخول امتحانات الدور الثاني. ويتم إعلام الطالب بالقرار النهائي وفق القواعد المتبعة.

شاركها.
اترك تعليقاً