يعلن وزير الصناعة عن القرار رقم 73 لسنة 2026 القائم على تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية. يهدف القرار الجديد إلى تقديم تسهيلات للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. ويشترط السماح بالتأجير في حال تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية، إضافة إلى الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على البدء الفعلي في التشغيل، مع سداد كامل ثمن الأرض. كما يلتزم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود الإيجار التمويلي المعتمدة وفق الإجراءات والضوابط المنظمة، وكذلك استثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

أهداف القرار وآثاره

يهدف القرار إلى تعظيم الاستفادة من أصول الصناعة وتسهيل العمل الاستثماري وتحفيز النشاط الصناعي. كما يسعى إلى تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بما يعزز الحراك التنموي. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات ستسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو صناعي مستدام.

شروط التأجير والتشغيل

يتيح القرار التأجير للمصانع القائمة داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي بعد استيفاء شرط تنفيذ 100% من رخصة البناء لأرض المصنع وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية. كما يشترط الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي ومضي عام واحد على التشغيل الفعلي، مع سداد كامل ثمن الأرض. كما يلتزم المستثمر بسداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع استمرار استثناء عقود الإيجار التمويلي المعتمدة وفق الإجراءات والضوابط المنظمة، ويشمل الاستثناء أيضاً عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية.

التنازل والتملك والتشغيل المستقبلي

وفي حالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى من تاريخ التشغيل الفعلي، إضافة إلى ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية. وتؤكد الوزارة أن هذه الشروط تهدف إلى تعزيز جدية الاستثمار واستدامته داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي. كما يسعى القرار إلى تنظيم آليات التملك أو الإيجار وفق إطار واضح يعزز الاستقرار للمستثمرين ويدعم الأداء الصناعي.

الإطار التنظيمي السابق والتوجيهات اللاحقة

وتشير المصادر إلى أن القرار رقم 374 لسنة 2025 صدر في نهاية أكتوبر الماضي لينظم ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، حيث نص على عدم جواز التنازل أو الإيجار للمنشآت إلا بعد استيفاء نسبة 100% من رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية وإثبات الجدية ومضي ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض. وتؤكد الوزارة أن القرار الجديد يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية وتسهيل العمل الاستثماري وتيسير إجراءات التشغيل. وتلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتطبيق الضوابط واللوائح المعتمدة بما يضمن تنفيذها وفق المسارات التنظيمية المعمول بها.

شاركها.
اترك تعليقاً