الإجازة العارضة ومدة الانقطاع

تنص المادة 128 من قانون العمل على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. وتُحتسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل. كما يجب أن تكون الإجازة العارضة وفق مقتضيات العمل وبالتنسيق مع جهة العمل.

إجازة الولادة والطارئة

يمنح العامل عند ولادته إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم الولادة فقط، ولا تُحسب من رصيد الإجازات. ويجب الالتزام بإجراءات العمل المعتمدة في تحديد تاريخ الإجازة وتنسيقها مع جهة العمل. ويجب أن يحصل العامل على موافقة خطية من جهة العمل قبل قيام الإجازة لضمان استمرارية العمل.

الإجازة السنوية وشروطها

تنص المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل يحدد مواعيد الإجازة السنوية وفق مقتضيات العمل وظروفه. ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها. وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل. ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر. فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.

شاركها.
اترك تعليقاً