تعلن الجهة المختصة بالمرور الحالات التي تؤدي إلى سحب رخص القيادة للسيارات وفق المادة 72 مكرراً من القانون. وتوضح أن ذلك يطبق عندما يتكرر ارتكاب مخالفات أثناء السير على الطرق. كما تؤكد أن ضباط المرور مخولون سحب الرخص وفق الحالات الموضحة دون انتظار إجراءات إضافية في بعض الظروف.
الحالات الأساسية لسحب الرخص
وحدّدت الجهة المختصة بالمرور إجراءات السحب في عدة حالات محددة. أولها ضبط السيارة بدون لوحات أو بحوزة لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، أو لوحات صادرة من قسم المرور لمركبة أخرى، أو إذا جرى تبديل اللوحات أو تعديل بياناتها. وتُعتبر هذه الحالات بمثابة قيادة مركبة بدون ترخيص وتؤدي إلى سحب الرخصة وفق نص القانون.
ثانيها قيادة المركبة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفق المادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني، وفي هذه الحالة يُلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة. وتلتزم الجهة المختصة بإبلاغ المعني بذلك وإتباع الإجراءات القانونية لإسقاط الترخيص. وتسري هذه الإجراءات اعتباراً من تاريخ المخالفة.
ثالثها عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام إجراءات نقل القيد خلال 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور سند ناقل الملكية. وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفق المادة 19 من القانون. وتطبق الإجراءات وفق القواعد المنصوصة في القانون وتوجيهات الجهة المختصة.
رابعها عدم الإبلاغ عن تغيير المسؤول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المبين فيها. وتترتب آثار ذلك على سحب الرخصة وإلغائها وفق التوقيت القانوني المعمول به. وتتولى الجهة المختصة تنفيذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ مالكها وتحديث البيانات.
خامسها مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استخدامها في غير الأغراض المحددة في المواد 25 و26 من القانون والمواد 231 و233 من اللائحة، وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص. وتترتب آثار ذلك على سحب الرخصة وفق الإجراءات المنصوصة في النص القانوني. كما تُسهم المخالفة في فرض القيود أو الإلغاءات اللازمة على الترخيص.
سادسها تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفق المادة 28. وتؤدي المخالفة إلى سحب رخصة القيادة أو ترخيص التسيير وفق ما تقضي به القواعد التنظيمية. وتُبرز الجهة المختصة النتائج وتطبيق الإجراءات اللازمة في ضوء الوقائع المسجلة.
سابعها عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة تزيد على ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوماً من انتهاء المدة المدفوعة عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص. وتطبق الأحكام على مركبات النقل البطئ وفق المواد المختصة في اللائحة. وتؤدي المخالفة إلى سحب أو تعليق الرخصة وفق الإجراءات المعمول بها.
ثامنها تسرى أحكام البنود السابقة على مركبات النقل البطئ في حالة رصد مخالفة مرورية لها. وتكون النتيجة سحب الرخصة وفق ما يقرره القانون وتوجيهات الجهة المختصة.
تاسعها في الأحوال الواردة في المادة 366 من اللائحة تلغى رخصة قيادة سائق المركبة، وبالمثل تُلغى رخصة تسيير المركبة للدراجات النارية وعربات اليد لنفس المدة المحددة في القانون. وتُنفذ الإلغاء وفق الإجراءات النظامية المعتمدة دون تأخير. وتلتزم الجهة المختصة بإبلاغ مالك المركبة وتوثيق الإلغاء وفق المسارات القانونية.
عاشرها تكرار مخالفة سيارات الأجرة التي تعمل بنقل الركاب بنظام أجر عن الراكب خارج المحافظة المرخصة بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى. وتترتب على ذلك إجراءات سحب أو تعليق الرخصة ومراجعة الوضع القانوني للمشغلين وفق الضوابط المعمول بها. وتراعى حماية حقوق المالكين والمشغلين ضمن إطار القانون.
راجبها عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامةه الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى ضمن الميعاد المذكور. وتطبق على هذه الحالات التدابير التنظيمية اللازمة لسحب أو تعديل الرخصة وفق ما يقرره القانون. وتلتزم الجهة المختصة بإبلاغ صاحب الترخيص وتحديث البيانات وفق الإجراءات الصحيحة.
اثنا عشرها عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوماً، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه يُلغى الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة العود خلال سنة يُلغى الترخيص لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ولا يسري ذلك على المالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها. وتطبق هذه الأحكام وفق النصوص التنظيمية المعتمدة ولا يجوز التعسف في التطبيق.
ثالث عشرها في حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة وهو مرتكب فعلاً مخالفاً للآداب في المركبة أو سمح به خلال سنة من تاريخ الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضي ستة أشهر. وتُنفذ الإجراءات وفق الترتيبات القانونية المعمول بها وتُراعى حقوق جميع الأطراف المعنية. وتلتزم الجهة المختصة بتوثيق الوقائع واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان تطبيق القانون بعدل.
ربع عشرها لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولم يسترد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة. وتُوضح النصوص القانونية أن نية المالك لا تمنع تطبيق الوقائع إذا ثبت علمه بالمخالفة. وتتحمل الجهة المختصة مسؤولية الفصل في مدى التطابق بين النية والعلم بالواقعة وفق الدليل المتاح.
خمسة عشرها إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على الإلغاء وفق المادة 14 من القانون. وتُطبق الإجراءات من جهة المرور المعنية وتُوثق في الملف الرسمي للمخالفة. وتُبقي القواعد التنظيمية سارية لتجنب التلاعب أو التأخر في تطبيق الإلغاء.


