اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار جهود رفع كفاءة استخدام الطاقة وتحقيق المستهدف من التزام الجهات بالمعايير والضوابط التي تصدر من المجلس الأعلى للطاقة. ويتضمن المشروع تعديل بنود المادة (4)، وشمل ذلك بند 6 ليصوغ وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما شمل التعديل بنود 11 منها؛ بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ورفع كفاءة تحسين استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط التي يجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. كما نص التعديل على بند 16؛ بمنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
التعديلات التنظيمية والضوابط الفنية
كما تضمن مشروع القانون تعديل بند 5 من مادة (6) ليشمل الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة جميع أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء، إضافة إلى تنفيذ مشروعات وبرامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في جميع القطاعات. ويحتفظ الجهاز بسجل إلكتروني مُحدث للجهات المُرخصة وفق القواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وتُسهم هذه التعديلات في تعزيز الإطار التنظيمي ومتابعة الالتزام بشروط الترخيص والمعايير الفنية المعتمدة.
أطر السياسات والمعايير الفنية
وتنص التعديلات على تعديل المادة (50) لتنص على أن تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات العامة والمعايير الفنية والتقنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وإصدار الضوابط الفنية لتصنيع واستيراد وتداول الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، وإعداد الاستراتيجيات اللازمة للتوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة والمعدات ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. كما ألزمت التعديلات المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على هذه الأجهزة والمعدات، وفق اللائحة التنفيذية. وتحدد العقوبات بما لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه لكل مرخّص يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة والمعايير، وفق ما تقضي به اللائحة التنفيذية.
إجراءات جزائية وتنظيمية جديدة
كما عدلت المادة (75) لتفرض غرامة لا تتجاوز 500 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود، على كل مشترك يخالف حكم المادة (48) المتعلقة بتعيين مسئول لديه عند تجاوز قدرته التعاقدية 500 كيلو وات، مع الاحتفاظ بسجل للطاقة وفق اللائحة التنفيذية. كما عدلت المادة (76) لتنص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المادة (51) من هذا القانون، وتقرر المحكمة في جميع الأحوال مصادرة الأجهزة والمعدات موضوع المخالفة. كما نصت التعديلات على إضافة مادة جديدة برقم (3 مكررا) إلى قانون الكهرباء والطاقة المتجددة تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم وإصدار تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.


