يحدد القانون إطار التمويل العقاري بأنه يتم بموجب اتفاق بين أطراف التمويل وفق النماذج المعتمدة من الهيئة. وينص الاتفاق على الأخص على عناصر منها: (أ) بيان العقار وثمنه؛ (ب) مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار؛ (جـ) عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، مع تحديدها سلفًا باستخدام معادلة ثابتة مرتبطة بمؤشر رسمى تحدده الهيئة لحساب التغير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصًا حتى الاستيفاء الكامل؛ (د) قبول البائع حوالة حقوقه إلى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول وفق الشروط المتفق عليها. كما يتضمن الاتفاق التزام الأطراف بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول ضمانًا للوفاء بها. ويضيف النص التزامًا بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق الاتفاق بالشهر العقاري بالشكل الرسمي العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتُعفى جميع الإجراءات الواردة في هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.
كما يجوز للمستثمر تأجير العقار الضامن أو تمكين غيره من الانفراد بشغله وذلك بعد الحصول على موافقة الممول، وللممول أن يشترط حوالة الحق فى أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاءً لمستحقاته. ولا يجوز للممول رفض الموافقة على التصرف فى العقار الضامن أو تأجيره أو تمكين الغير من الانفراد بشغله، إلا لأسباب جدية تتعرض معها مصالحه وحقوقه للخطر، ويجب عليه إخطار المستثمر بهذه الأسباب كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره برغبة المستثمر في التصرف أو في التأجير أو تمكين الغير من الانفراد بشغله وإلا اعتبر موافقًا. وللممول أن يشترط تضامن المستثمر مع المتصرف إليه فى الوفاء بالالتزامات المترتبة على اتفاق التمويل.


