تعلن وزارة العمل عن إصدار القرار الوزاري رقم 294 لسنة 2025 المتعلق بإجازة سنوية للعاملين في منشآت القطاع الخاص ونطاقها. يؤكد القرار أن هذه الإجازة تمنح بالأجر الكامل ولا يجوز خصمها من رصيد الإجازة السنوية المعتاد. يسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت الظروف العمل، وفي حال التشغيل يمنح العامل أجرًا مضاعفًا عن اليوم أو يوماً بديلاً للإجازة بناء على طلب كتابي يحفظ في ملف العامل. يأتي القرار كجزء من سلسلة القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
المناسبات المشمولة بالإجازة
يحدد القرار اثنتا عشرة مناسبة وطنية ودينية تشكل إجازة مدفوعة الأجر للعمال. تشمل القائمة الأولى من هذه المناسبات رأس السنة الهجرية، المولد النبوي الشريف، عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني)، وعيد الأضحى المبارك (وقفة عرفات واليومان الأول والثاني). وتتضمن بقية القائمة 5 عيد الميلاد المجيد (7 يناير)، 6 عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، 7 عيد شم النسيم، 8 عيد تحرير سيناء (25 أبريل). وتختم القائمة بــ 9 عيد العمال (أول مايو)، 10 عيد ثورة 30 يونيو، 11 عيد ثورة 23 يوليو، 12 عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
ضوابط التشغيل والتعويض
يبيّن القرار الضوابط التي تحمي حقوق العمال وتوضح آليات تطبيق هذه الإجازات. تنص المادة الثانية على أن الأجر كامل عن هذه الأيام ولا يجوز خصمها من الرصيد السنوي المعتاد. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل خلال الإجازة إذا استلزمت ظروف العمل، وفي هذه الحالة يحصل العامل على أجر مضاعف عن اليوم نفسه أو يمكن منحه يوماً بديلاً للإجازة بناءً على طلب كتابي محفوظ في ملف العامل. كما يمنح القرار الوزير صلاحية استبدال يوم الإجازة بيوم آخر في بداية أو نهاية الأسبوع بهدف توحيد الإجازات على مستوى الدولة، كما يضمن حق العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات إضافية في أعيادهم وفق قرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.


