تعلن وزارة العمل صدور القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة. يهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور وقانون العمل والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يبين الآليات التي تضمن حماية صحتهم ونموهم، ويؤكد التزام الوزارة بالرقابة على تطبيقه ومكافحة استغلال الأطفال اقتصاديًا.
أعمار العمل والتدريب
ينص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو قبل بلوغ سن 15 عامًا. ويتيح تدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تكفل حماية صحتهم وتعليمهم. وتضمن الضوابط إجراءات لضمان عدم الإضرار بصحتهم أو تعليمهم عند ممارسة أي تدريب مهني.
ساعات العمل والراحة
يحدد القرار ساعات العمل المسموح بها للأطفال العاملين بما لا يتجاوز ست ساعات يوميًا. كما يحظر تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. ويمنع تشغيلهم ليلاً في الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
المهن المحظورة والحدود البدنية
تضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال بها نهائيًا، تحسبًا لسلامتهم الجسدية والنفسية. من بين هذه المهن العمل في المناجم والمحاجر، وبعض الأعمال في صناعة الأسفلت والمنسوجات، والتعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة. كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان توفير بيئة عمل آمنة.
رسالة الوزارة والتزامها
وتؤكد وزارة العمل أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا، مع توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوقهم الأساسية في التعليم والنمو السليم. كما يعكس الالتزام الرقابي للوزارة في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية وترسيخ مبادئ العمل اللائق. وتؤكد الإجراءات المتخذة التزام الوزارة بالمعايير الدولية ذات الصلة وتطبيقها لضمان حماية الأطفال في كافة مراحل النمو.


