أصدرت وزارة الداخلية قراراً يجيز للإذن بتجنس بجنسية أجنبية لـ42 شخصاً، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. وينص القانون في المادة 10 على أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل مصرياً من جميع الوجوه. وتترتب على التجنس زوال الجنسية المصرية عن صاحبها. وتضمن الإذن في بعض الحالات إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القُصَّر بالجنسية المصرية إذا أبدى رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية.
إجراءات التجنس والإبعاد
كما أصدرت الوزارة قراراً بإبعاد مواطن سوري خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام، ونص القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة حفظاً للمصالح الوطنية. إضافةً إلى ذلك، قررت الوزارة حرمان سيدة تونسية من اكتساب الجنسية المصرية تبعاً لزوجها، وذلك لأسباب أمنية تتعلق بالمصالح العليا للدولة. وتؤكد هذه الإجراءات أنها تأتي في إطار تطبيق القوانين واللوائح المصرية المنظمة للجنسية والإقامة والأمن الوطني.


