قانون العمل الجديد يقر بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

إطار تأسيس صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة
يؤسس القانون صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وهو كيان ذو شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا في المحافظات.
ويحدد القانون المادة 78 إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا في المحافظات.
وتحدد المادة 82 موارد الصندوق بالشكل الآتي:
1- نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على قمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة، ولا تزيد على 45% في عمليات الخدمات المصنعة.
2- نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 3% من قيمة الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المناجم والمحاجر وما في حكمها، فإذا تعذر الوقوف على قيمة الأجور الفعلية تقدر قيمة الأجور حكما بنسبة لا تزيد على 15% من قيمة العملية.
3- اشتراك قيد لفئات العمالة غير المنتظمة الأخرى، لا يقل عن 20 جنيها ولا يزيد على 200 جنيه شهرياً.
4- نسبة نصف في المئة من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
5- مبلغ 100 جنيه من كل طلب توثيق أو طلب صحة توقيع أو صحة نفاذ عقد بيع الأراضي الزراعية.
6- مبلغ لا يجاوز 50 جنيها عن كل رخصة قيادة مهنية تصدر لأول مرة أو عند تحديدها.
7- كافة أموال حسابات العمالة غير المنتظمة بمديريات العمل، وعوائد الأصول والودائع الخاصة بها.
8- التبرعات والهبات العينية والنقدية التي توافق عليها مجلس الإدارة، وبما لا يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
9- عائد الخامات التي يقدمها الصندوق بمقابل رمزي (إن وجدت).
10- عائد استثمار أموال الصندوق.