ماذا تفعل إذا أجبرك صاحب العمل على توقيع استقالتك؟ قرارات قانون العمل توضّح

يقر القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 حداً لممارسات إجبار العمال على تقديم الاستقالة تحت الضغط أو التهديد. وتوضح القواعد التنفيذية أن أي استقالة لا يقدمها العامل شخصياً أو عبر وكيله الخاص إلى مكتب علاقات العمل المختص واعتمادها رسمياً تعتبر باطلة قانوناً.
آليات حماية العامل في هذه الحالات
يتخذ العامل ثلاث خطوات عملية عند التعرض لهذا الوضع.
يتوجه العامل فوراً إلى مكتب العمل المختص ويقدم شكوى رسمية لإثبات الإكراه، وتُعد هذه الشكوى دليلاً على أن الاستقالة لم تكن بإرادته الحرة.
تمنح المادة الخامسة من القرار العامل حق العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول الاستقالة، ويجب أن يتم ذلك من خلال مكتب العمل وباعتماد الطلب رسمياً. وعند قبول الطلب المعتمد، تعتبر الاستقالة كأن لم تكن ويعود العامل لممارسة عمله بشكل فوري.
الخطوة الثالثة: إذا رفض صاحب العمل تطبيق هذه الضوابط، تُعد الاستقالة فصلاً تعسفياً، ويحق للعامل رفع دعوى أمام المحكمة العمالية للمطالبة بالعودة إلى العمل أو الحصول على كامل حقوقه وتعويض عن الأضرار.
وأكدت وزارة العمل أن عبء إثبات صحة الاستقالة يقع على صاحب العمل، وأن الاستقالة لا تكون صحيحة إلا إذا صدرت عن إرادة العامل الحرة الكاملة ومُوثّقة رسمياً بمكاتب العمل.