الإطار التنظيمي لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل
يضع القانون الجديد إطارًا شاملاً لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل يشمل المتدرجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ويحدد ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب ويرخص المدربين، كما يربط التعليم بسوق العمل من خلال إنشاء مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل ضمن إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
الموافقة والترخيص ومراكز التدريب
تنص المادة 23 على أن مزاولة عمليات التدريب تتطلب ترخيصًا من الوزارة المختصة، ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، كما يضع قواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.
الجهات المستثناة والتشكيل القانوني
يستثني القانون من ذلك منظمات أصحاب الأعمال، المنظمات النقابية، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجهات التدريبية الحكومية، المنشآت التي تدرب عمالها، والكيانات المتخصصة في تدريب ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية.
التزامات الجهات التدريبية والاعتماد
تلتزم الجهات التدريبية، باستثناء الجهات الحكومية، بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، مع توضيح شروط الالتحاق وكفاية المحتوى التدريبي وعدد الساعات ومؤهلات المدربين ومستوى المهارة المكتسب.
ويحدد الوزير إجراءات ومواعيد الإخطار بالتنسيق مع هيئة إتقان.
ترخيص المدربين والرسوم والاستثناءات
يُشترط أن يحصل المدربون على ترخيص من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يتجاوز 5000 جنيه، ولا تسري هذه الرسوم على مدربي الجهات الحكومية إذا اقتصر عملهم داخلها.
سجل المدربين والرقابة
تحتفظ الوزارة بسجل للمدربين المرخص لهم، وتؤشر فيه حال إيقاف أو إلغاء الترخيص.