إعلان

    يختص المجلس القومى للأجور بالآتى: وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج؛ وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المقررة في المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقاً لأحكامه؛ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة؛ وضع المعايير والضوابط التي على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية؛ وإخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

    إعلان

    إعلان
    شاركها.
    اترك تعليقاً