حالات الخطر على الطفل وفق المادة 96 من قانون الطفل
تحدد المادة 96 من قانون الطفل الحالات التي يجعل وجود الطفل معرضاً للخطر في سياق التنشئة والتربية، وذلك إذا وجدت حالة تهدد سلامته وأمانه وأخلاقه وصحته أو حياته.
يتعرض الطفل للخطر عندما توجد ظروف في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها تجعل تربيته عرضة للخطر أو تؤدي إلى الإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
يُحرم الطفل من حقه في الحضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك بلا مبرر.
يتخلى عنه الشخص الملتزم بالنفقات عليه أو يفقد والديه أو أحدهما أو يتخلى عنه ولي أمره.
يُحرم الطفل من التعليم الأساسي أو يتعرض مستقبله التعليمي للخطر.
يتعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو التحرش.
يُوجد الطفل في حالة تسول ويعرض سلعاً تافهة أو خدمات لا تصلح للعيش أو يقوم بعروض بهلوانية غير مناسبة للعيش.
يمارس جمع أعقاب السجائر أو فضلات ومهملات.
يكون للطفل مكان إقامة غير مستقر أو يبيت في الطرقات أو في أماكن غير معدة للسكن.
يخالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو ذوي السمعة السيئة.
يكون سلوكه سيئاً ومارقاً عن سلطة والده أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
يكون للطفل وسيلة عيش غير مشروعة ولا عائلة مؤتمنة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل إلا بناء على شكوى من وليه أو ولي أمره بحسب الأحوال.
يكون للطفل مرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختبار ويخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الآخرين.
يكون الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و(4).