أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا رقم 239 بشأن حافز التفوق الرياضي، وتوضح الإجراءات التي تخص من يحصلون على بطولات أو دورات رياضية في السنة النهائية من مرحلة التعليم الثانوي أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية. يهدف القرار إلى منح شهادة التفوق الرياضي للطلاب والطالبات الذين يحققون بطولات محددة، وتُضاف درجات التفوق الرياضي إلى المجموع الكلي وفق البطولات والدورات ومستويات التفوق وفق ما نصت عليه المادة الأولى. كما تُحدّد آليات الاستحقاق والألعاب المعنية وشروطه العامة لضمان حق المستحقين فقط. ويؤكّد النص أن الحصيلة النهائية للدراجات تتقرر وفق البطولات والمراكز التي يحققها الطالب خلال فترة دراسته.
أطر عامة للقرار ونطاقه
أولاً: بطولات العالم والدورات الأوليمبية والبطولات المدرسية التي ينظمها الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية تمنح المركز الأول 40 درجة، والمركز الثاني 32 درجة، والمركز الثالث 24 درجة، والمركز الرابع 16 درجة، والمركز الخامس 13 درجة، والمركز السادس 10 درجات. ثانياً: البطولات والدورات الإفريقية والبحر المتوسط والإفريقية المدرسية التي ينظمها الاتحاد الإفريقي للرياضة المدرسية تمنح المركز الأول 32 درجة، والمركز الثاني 24 درجة، والمركز الثالث 16 درجة، والمركز الرابع 13 درجة، والمركز الخامس 10 درجات، والمركز السادس 7 درجات. ثالثاً: البطولات والدورات العربية والعربية المدرسية التي ينظمها الاتحاد العربي للرياضة المدرسية تمنح المركز الأول 24 درجة، والمركز الثاني 16 درجة، والمركز الثالث 13 درجة، والمركز الرابع 10 درجات، والمركز الخامس 7 درجات، والمركز السادس 5 درجات. رابعاً: بطولات الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحادات الرياضية تمنح المركز الأول 16 درجة، والمركز الثاني 13 درجة، والمركز الثالث 10 درجات، والمركز الرابع 7 درجات، والمركز الخامس 5 درجات، والمركز السادس 3 درجات. وإذا حصل الطالب على أكثر من بطولة أو مركز تضاف له الدرجة الأعلى فقط.
ويتضمن القرار أيضًا منح الطلاب الحاصلين على بطولات أو دورات خلال فترة دراستهم في السنة النهائية بمرحلة الثانوية أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والدبلومات الفنية بنظاميها الثلاث والخمس شهادة التفوق الرياضي، موضحًا بها نوع البطولة والمركز الحاصل عليه والدرجات المستحقة وفقًا لما ورد في المادة الأولى. كما ينص القرار على أن تكون درجات التفوق الرياضي صالحة لمدة أربعة أعوام دراسية، من تاريخ الدورة التي أقيمت فيها البطولة، وبحد أقصى يمكن الاستفادة منها مرة واحدة. وتُشير المادة إلى أن الموسم الرياضي يبدأ من الاول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو من كل عام، وتتم خلال هذه الفترة كافة الإجراءات الخاصة بمنح الدرجة، مع استثناء محدد للبطولات العالمية والإفريقية والعربية والبحر المتوسط حتى 30 سبتمبر من نفس العام.
تشمل الألعاب المعنية حصة الألعاب الأولمبية التي تشتمل على ألعاب القوى والسباحة والجمباز والتجديف والدراجات والمصارعة والملاكمة ورفع الأثقال والسلاح والجودو والفروسية والرماية والكرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم وكرة اليد واليخوت والانزلاق والخماسي الحديث والهوكي وتنس الطاولة والتي تبقى ضمن القائمة، إضافةً إلى بعض الألعاب الأخرى. كما تشمل الألعاب غير الأولمبية كمال الأجسام والإسكواش والكاراتيه والكونغوفو والبولو وكرة السرعة والغوص والإنقاذ. ولا تقتصر الألعاب المعنية على هذه الفئات فحسب، بل تشمل أيضًا بطولات الجمهورية التي تنظمها الوزارة في الألعاب الجماعية مثل كرة القدم والسلة والكرة الطائرة وكرة اليد والهوكي، وفي الألعاب الفردية كالسباحة والتنس وألعاب القوى والجمباز والرياضة القتالية وغيرها من الألعاب التي يُستجد بها. وتتم الإشارة إلى أن الألعاب قد تُضاف إليها ألعاب جديدة وفق ضوابط يقرها الجهة المختصة وتُعتمد من رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة وناظرها في وزارة الشباب والرياضة.
ويشترط لمنح درجات التفوق الرياضي للبطولات المنظمة من خلال الاتحادات الرياضية المختلفة أن يحصل الطالب على إحدى البطولات أو الدورات المشار إليها، وأن تكون البطولة رسمية ومعتمدة، وأن يشارك الطالب في البطولات المركزية التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للألعاب الفردية والجماعية، وأن يكون الطالب مقيدًا ومنتظمًا بإحدى المدارس الخاضعة لإشراف الوزارة، وألا تكون عليه أية عقوبة تأديبية، أو شطب من السجلات الرياضية، أو أن يكون راسبًا أو موقوفًا بسبب الغياب أو سوء السلوك. وتُضاف شروط إضافية تتعلق ببطولات وزارة التعليم: لا تقام البطولة إذا قل عدد اللاعبين عن ثمانية في الألعاب الفردية، ولخصوص الألعاب الجماعية يجب أن تكون فرق اللعب ثمانية فرق على الأقل، ويشترط للاشتراك في المباريات الجماعية وجود اشتراك ف actual بنسبة 50% على الأقل. وتتولى الإدارة العامة للأنشطة الطلابية والإدارة المختصة في وزارة الشباب والرياضة وضع الضوابط والشروط لإقامة البطولات وإضافة ألعاب جديدة لضمان منح الحافز للمستحقين وفق ما يقرره الطرفان ويعتمدهما رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.
كما تشترط إجراءات إقرار الكشوف أن يوقع رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة ورئيس الإدارة المعنية بوزارة الشباب والرياضة اعتماد كشوف أسماء الطلاب المتفوقين رياضيًا مع البيانات المطلوبة، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي ورقم جلوس الثانوية وتاريخ البطولة ونوعها ومستواها وترتيبه والدرجة المستحقة، ثم ترسل الكشوف بشكلها النهائي إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وإلى مكتب تنسيق القبول بكلية الشرطة والكليات العسكرية في موعد أقصاه منتصف يوليو من كل عام. وتصدر شهادات التفوق الرياضي بمعرفة الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية بالوزارة والإدارة العامة للحافز الرياضي بوزارة الشباب والرياضة. وتضاف درجات التفوق الرياضي إلى نتائج مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وفق القواعد المعمول بها، مع الالتزام بأن لا يترتب على منح الدرجة أن يتجاوز مجموع الدرجات الحد الأقصى للمجموع الكلي للمادة. وتضع الإدارتان الضوابط لتحديد إقامة البطولات وإضافة ألعاب جديدة لضمان استحقاق الحافز للمستحقين فقط، وتتم المصادقة عليها من قِبل رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية في الوزارة وناظرها في وزارة الشباب والرياضة.
يبدأ الموسم الرياضي من الأول من يوليو وينتهي في الثلاثين من يونيو من كل عام، وتجرى خلال هذه الفترة كافة الإجراءات الخاصة بمنح درجات التفوق الرياضي، مع وجود استثناءات محدودة لبطولات عالمية وإفريقية وعربية والبحر المتوسط حتى 30 سبتمبر من العام ذاته. وتظل صلاحية درجات التفوق الرياضي أربعة مواسم دراسية اعتبارًا من تاريخ إقامة الدورة، مع منع الاستفادة من هذه الدرجات أكثر من مرة واحدة. كما تؤكد الإجراءات أن الألعاب التي يتم اعتمادها وتحديثها لضمان استحقاق الحافز تخضع لضوابط يتم تطويرها واعتمادها بما يضمن عدالتها وكفايتها للمستحقين فقط.