تعلن مصلحة الشهر العقارى عن إصدارها منشوراً فنياً رقم 17 لسنة 2025 يتعلق بالوكالات التي تصدر من الولي أو الوصي على القاصر. يوجب المنشور عند التوثيق أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن في هذه الوكالة مراعاة تضمين عبارة نصها: “تنتهي الوكالة عند بلوغ القاصر من الرشد” بمكان ظاهر بالمحرر. يهدف ذلك إلى توضيح وضع الوكالة وضمان فاعليتها حتى نهاية القيد عند بلوغ القاصر. يطبق الإجراء في جميع مكاتب وفروع التوثيق كما ورد في المنشور.
تم تعميم المنشور على الإدارات العامة الثلاث للتفتيش الفني وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي لمراعاة ذلك. ويؤكد التعميم ضرورة الالتزام بتلك التعليمات في جميع المحاضر والمحررات التي تصدر من مكاتب التوثيق والتصديق. ويباشر الجهاز الإشرافي متابعة التنفيذ بنطاقه وتقييم مدى الالتزام وفقاً للضوابط المعتمدة. وتشدد المصلحة على تطبيق التعليمات فوراً دون تأخير حفاظاً على حقوق الأطراف وتوحيد الإجراءات.