تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة بانتخابات مجلس النواب وفق القرار رقم 40 لسنة 2025، ويجب أن يكون ممثل القائمة خارجها ومقيداً بقاعدة بيانات الناخبين، مع التزامه بتقديم طلب إصدار شهادة بالممثل القانوني للقائمة بمقر الهيئة وفق النموذج المعد لذلك. وتؤكد البنود أن وجود ممثل قانوني واضح يساعد في تنظيم إجراءات القبول والمتابعة خلال مراحل الترشح. كما تشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانوية محددة لإثبات التمثيل القانوني وتوثيقه من قبل جهة الاختصاص. وتوضح المواد أيضاً أن الهدف من ذلك ضمان وجود جهة تمثيلية رسمية معتمدة للقوائم خلال العملية الانتخابية كلها.
المادة الثانية
يثبت التمثيل القانوني للممثل وفق الحالات الآتية. قائمة الحزب الواحد: يكون التثبيت بخطاب معتمد من رئيس الحزب يوضح اسم ممثل القائمة. القائمة التي تضم أكثر من حزب: يثبت التمثيل بخطاب معتمد من رؤساء الأحزاب المشاركة في القائمة موضحاً به اسم ممثل القائمة. القائمة المستقلة: يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي واحد أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين، ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة. القائمة المختلطة التي تضم مستقلين وحزبيين: يثبت التمثيل القانوني بخطاب من رئيس كل حزب له مترشحون بالقائمة، والمستقلين يثبتون التمثيل بمحرر رسمي مصدق عليه من جهة التوثيق المختصة.
يهدف ذلك إلى تحديد طريقة إثبات التمثيل وفق طبيعة كل قائمة لضمان وضوح من يمثلها رسمياً أمام الجهات المختصة، مع الالتزام بإجراءات التوثيق والتوقيع المعتمدة. وفي كل حالة من الحالات المذكورة، يجب أن يتوافر المستند المطلوب ويكون مصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة وفقاً لأوضاع التنظيم والتوثيق المعمول بها. يفرض القرار أن يكون للممثل القانوني دور محدد وواضح في إثبات التمثيل وتوثيقه بما يضمن صحة إجراءات الترشح. وتظل السلطات المختصة مسؤولة عن تحقق من صحة المستندات والوثائق المقدمة وفق الشروط المنصوص عليها.
المادة الثالثة
يملك الممثل القانوني وحده حق تعديل ترشيحات القائمة أو التنازل عن الترشح فيها. كما يحق له الطعن على قرار لجنة فحص طلبات الترشح بإدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه. وفي حالة خلو مكان أحد المترشحين خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ إعلان القائمة النهائية، يقدم اسم مرشح احتياطي من ذات فئة الاحتياطيين ليكمل العدد المقرر في الدائرة. وتلتزم القائمة بتقديم ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية، وكذلك الحصول على بيان بأسماء الناخبين في الدائرة بأي وسيلة إلكترونية قابلة للطباعة مع سداد الرسم المقابل لها. ويجوز للممثل القانوني للقائمة تكليف الغير في تنفيذ ما سبق من مهام.
تؤكد هذه المادة على أن التعديل والدعوة إلى أي تدخل في الترشح يجب أن يكون من اختصاص الممثل القانوني حصرياً وبالطرق القانونية المعتمدة، مع استمرار حق الطعن في القرارات وفق الإجراءات المحددة. كما توضح أن إجراءات الاستبدال في حال الخلو تعكس الالتزام بنظام احتياطي معين يضمن استمرارية تمثيل القائمة خلال مدة الانتخاب. وتؤكد أيضاً على ضرورة فتح الحسابات والتحصل على البيانات اللازمة بشكل رسمي ومنظم بما يخدم الشفافية واللائحة التنظيمية. وتتيح المادة للممثل القانوني حق توكيل الغير في تنفيذ هذه الإجراءات وفق الحدود المقررة وبالتوثيق المناسب.
المادة الرابعة
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يتم العمل بالأحكام المنصوصة فيه، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذ ما ورد فيه. وتوضح المادة أن التنفيذ سيكون وفق الإجراءات المبيَّنة وبالمسؤولية المقررة للجهة المختصة، مع الالتزام بمواعيد العمل والتوثيق والتدقيق اللازمين. وتؤكد على سريان القرار من تاريخ نشره وتطبيقه من جهة الهيئة وفق الأنظمة المعمول بها، لضمان احترام الاستحقاقات الانتخابية وتوفير الإطار القانوني لتمثيل القوائم. وتُشدد على أن جميع الأطراف المعنية ملزمة باتباع البنود الواردة وتقديم ما يلزم من مستندات ومراسلات وفق النصوص المحددة.


