تحدد المادة 72 مكررا من القانون حالات سحب رخصة القيادة أثناء السير وتخول ضابط المرور سحب رخص التسيير وفقًا لها. وفق البند الأول، إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، أو لو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى وتغيرت بياناتها. وفق البند الثاني، قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفق المادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني وتلغى الرخصة من تاريخ وقوع المخالفة. وفق البندين الثالث والرابع، عدم الإبلاغ عن نقل الملكية واستكمال إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور سند ناقل للملكية مقبول في حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفق المادة 19 من القانون، وفي حالة عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة وفق المادة 20 من القانون في الميعاد المبين فيه أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في الميعاد المبين في المادة 21 من القانون.

وفق البند الخامس، مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها في غير الأغراض المحددة في المادتين 25 و26 من القانون والمواد 231 و233 من اللائحة، وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص. وفق البند السادس، تسيير سيارة أجرة في المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفق المادة 28 من القانون. وفق البند السابع، عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوعة عنها أثناء صلاحية الترخيص. وفق البند الثامن، وتسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ في حالة رصد مخالفة مرورية لها.

وفق البند التاسع، في الأحوال الواردة في المادة 366 من هذه اللائحة تُلغى رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات وتلغى رخصة تسييرها بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد لنفس المدة المقررة. وفق البند العاشر، تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب خارج دائرة السير المرخص بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى. وفق البند الحادي عشر، عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل الإقامة الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ التغيير، وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. وفق البند الثاني عشر، عند ضبط مركبة تستخدم في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضي ثلاثين يوماً، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على المالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.

وفق البند الثالث عشر، لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولم يسترد مالك المركبة رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة. وفق البند الرابع عشر، إلغاء التراخيص يبدأ من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات. ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على الإلغاء وفق المادة 14 من القانون.

شاركها.
اترك تعليقاً