أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا جديدًا يتعلق باستخدام الموظفين العموميين لمنصات التواصل الاجتماعي. تؤكد المحكمة أن مجرد امتلاك حساب أو نشر منشورات لا يشكل جريمة تأديبية، وإنما يجب أن يثبت الإساءة أو التشهير بدليل رقمي قاطع. توضح المحكمة أن إجراءات التحقيق يجب أن تستند إلى دليل واضح يثبت صلة الموظف بالحساب والمنشورات المطعون فيها. كما تؤكد أن وجود حساب على فيسبوك وحده لا يكفي لإدانة الموظف، ما لم يدعمه دليل رقمي يثبت الصلة بالحساب وبالمنشورات.
تفاصيل الحكم وتداعياته
في الطعن رقم 96845 لسنة 64 ق عليا، ألغت المحكمة قرار خصم 10 أيام من راتب موظف بمصلحة الضرائب كان قد عُوقب بتهمة الإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير عبر منشورات على موقع فيس بوك. وأوضحت أن القرار المطعون صدر دون وجود دليل رقمي يثبت ملكية الحساب الذي نسبت إليه المنشورات أو صلته بها، رغم تمسك الطعن بطلب تتبع الحساب الفني لإثبات نفي العلاقة. كما شددت المحكمة على أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يشترط ثبوت الإساءة والتشهير بدليل فني قاطع. وأن الصور المطبوعة لمنشورات منسوبة إلى صفحة على فيسبوك لا تكفي وحدها لإثبات المخالفة التأديبية ما لم يتم دعمها بأدلة رقمية تؤكد ملكية الحساب. وأوضحت المحكمة أن إجراءات التحقيق خالفت مبادئ المحاكمة العادلة بسبب غياب الدليل الرقمي الدامغ المذكور، وهو ما يعلو به قصور التحقيق ويترتب عليه إلغاء الجزاء.
النتيجة والتداعيات العملية
وهكذا تقضي المحكمة بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الموظف العام ليس مخالفة من ذاته، بل يجب أن يثبت الضرر أو التشهير بدليل رقمي قاطع. بناءً عليه، تقضي المحكمة بإلغاء القرار التأديبي واعتبار الواقعة كأن لم تكن. تؤكد المبادئ الجديدة أن إثبات العلاقة بين صاحب الحساب والمنشورات يتطلب دليلًا تقنيًا واضحًا لا يكفي فيه الاعتماد على لقطات مطبوعة. ينبغي على جهة التحقيق اتباع أسلوب فني واضح في تتبع الحسابات الرقمية وتقديم دليل صريح يثبت الملكية والارتباط بالمنشورات.