أصدرت محاكم القاهرة سلسلة من الأحكام الاستئنافية بحق عدد من المستثمرين والمديرين التنفيذيين لشركات كبرى نتيجة مخالفاتهم في سوق الأوراق المالية شملت التلاعب بأسعار الأسهم، وتأخير تقديم القوائم المالية، ومزاولة نشاط التأمين دون ترخيص، والاستثمار دون ترخيص قانوني. وتؤكد هذه الأحكام حرص الجهات القضائية والرقابية على حماية حقوق المستثمرين وضمان الشفافية في التداول. كما توضح رسالتها أن المخالفات في الأسواق المالية لن تمر بدون عقوبة رادعة، وأن النظام يحمي المتعاملين والمستثمرين من الممارسات غير القانونية. وفي سياق ذلك، تستعرض الأحكام والجزاءات الصادرة خلال أعوام 2024 و2025 في قضايا متنوعة.

التلاعب بأسعار الأسهم وتأخير القوائم

في القضية رقم 2093 لسنة 2019، جرى تغريم خمسة أشخاص بمبلغ 300 ألف جنيه لكل منهم بعد ثبوت تلاعبهم بسعر سهم شركة ليڤت سلاب خلال الفترة من 19 يونيو إلى 11 يوليو 2018، مما أدى إلى رفع سعر التداول بشكل مصطنع وتحقيق أرباح غير قانونية على حساب المستثمرين. وفي قضية أخرى، صدر حكم استئنافي بتاريخ 4 مارس 2025 في القضية رقم 7994 لسنة 2024 بتغريم حسام حنا الله باخوم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مبلغ ألفي جنيه عن كل يوم تأخير خلال عام 2024 بسبب تأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. كما تضمن الحكم في القضية ذاتها، في قضية مشابهة رقم 7135 لسنة 2024، تغريماً بمقدار ألفي جنيه عن كل يوم تأخير لعام 2023 بسبب تأخر القوائم لمدة 30 يوماً.

التأمين ومزاولة الأنشطة دون ترخيص

في قطاع التأمين، أصدرت أحكام استئنافية بتغريم أيمن جورج لويس فرج، المدير التنفيذي لشركة جراند إيليت إيجبيت للرعاية الصحية، وآخرين 5 آلاف جنيه بعد مزاولة إصدار وثائق التأمين دون التراخيص القانونية. كما صدرت أحكام أخرى بتغريمه 10 آلاف جنيه في 13 مايو 2024 لمزاولة نشاط التأمين بالمخالفة للقانون وبالتعاون مع شركاء آخرين. وفيما يتعلق بشركة جراند إيليت إيجبيت، صدر حكم استئنافي في 13 مايو 2024 بتغريم ريمون سمير بشاى حنا وأيمن جورج لويس فرج مبلغ 50 ألف جنيه لكل منهما لإصدارهما وثائق تأمين طبية دون ترخيص، كما صدر حكم آخر في 15 يوليو 2024 بتغريمهما 50 ألف جنيه إضافية بسبب مزاولة نشاط التأمين دون أن تكون الشركة مرخصة ومسجلة لدى الهيئة.

شركات الوساطة والأساليب والجزاءات

في قطاع شركات الوساطة المالية، صدر حكم استئنافي بتاريخ 1 يونيو 2025 من محكمة النقض بتغريم طارق محمد طلعت حافظ الأبحر، العضو المنتدب لإحدى شركات الوساطة، مبلغ 200 ألف جنيه وحرمانه من مزاولة النشاط لمدة عام لعدم التحقق من قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية الناتجة عن عمليات الشراء بالهامش خلال عام 2022. كما صدر حكم استئنافي آخر بتاريخ 12 يونيو 2023 بتغريمه 100 ألف جنيه عن قيام الشركة بتنفيذ عمليات شراء بالهامش رغم تجاوز نسب الهامش المقررة قانوناً خلال عامي 2021 و2022. وتؤكد هذه الأحكام مدى تشدد القضاء والجهات الرقابية في ضبط أساليب التداول وفرض الحدود القانونية على نشاط شركات الوساطة.

الرسالة والهدف من الأحكام

تعكس هذه الأحكام حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والمحاكم المختصة على حماية المستثمرين وضمان الشفافية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على ثقة السوق. وتؤكد الرسالة أن مخالفة القوانين المالية والتلاعب بالأسواق لن تمر دون عقاب صارم، وهو ما يوجه المستثمرين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية في جميع التعاملات. ومن المتوقع أن تواصل السلطات القضائية تعقب المخالفين وتوقيع الجزاءات المناسبة لحماية مصالح المستثمرين.

شاركها.
اترك تعليقاً