أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن عضوية اتحاد شركات التأمين تصبح سارية تلقائيًا عند تسجيل شركة تأمين أو إعادة تأمين لدى الهيئة وفق النظام الأساسي الخاص بالاتحاد. وتُلزم الشركات المسجلة بالالتزام بالنظام الأساسي وتزويد الاتحاد خلال 15 يومًا بصورة من قرار التسجيل وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، مع سداد مقابل الانضمام كما يُحدد بقرار من الجمعية العامة. وفي سياق ذلك، لا يجوز مخالفة أحكام المادة 133 من القانون رقم 155 لسنة 2024، وتُزول العضوية عند صدور قرار بشطب الشركة من سجل الاتحاد.
حدد النظام الأساسي أربع ضوابط رئيسية يحظر تجاوزها. الأول يمنع أي عمل يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي للاتحاد، بما في ذلك الإساءات إليه عبر وسائل التواصل. الثاني يحظر مخالفة النظام الأساسي للاتحاد أو القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الإدارة أو المجالس التنفيذية. الثالث يحظر مخالفة مواثيق وأخلاقيات العمل التأميني التي يقترحها مجلس إدارة الاتحاد وتقرها الجمعية العامة وتقرها الهيئة العامة للرقابة المالية. الرابع يحظر التحدث باسم الاتحاد في وسائل التواصل إلا إذا كان مكلفًا بذلك من المجلس أو حصل على إذن منه.
إيضاحًا للإطار القانوني، تعتبر كل شركة تأمين أو إعادة تأمين عضوًا في الاتحاد بمجرد تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا للنظام الأساسي. عليها الالتزام بنظام الاتحاد وتزويده خلال 15 يومًا بصورة من قرار التسجيل وأسماء أعضاء مجلس إدارتها، إضافةً إلى سداد مقابل الانضمام الذي تحدده الجمعية العامة وبما لا يخالف المادة 133 من القانون رقم 155 لسنة 2024. وفي حالة صدور قرار بشطب الشركة، تزول صفتها كعضو في الاتحاد.
حتى نهاية مارس 2025 استقر عدد شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني عند 40 شركة. كما استقرت الجمعية التعاونية الواحدة وعدد مجمعات التأمين عند 5 مجمعات، وعدد صناديق التأمين الحكومية عند 6 صناديق. وتعكس هذه الأعداد التطور التنظيمي ونطاق نشاط القطاع حتى تلك الفترة.