أركان جريمة الامتناع عن تسليم الحصة الوراثية
يحدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، أركان جريمة الامتناع عن تسليم حصة الورثة من الميراث. تشترط وجود تركة مملوكة للمورث وتواجدها في حيازة أحد الورثة. ثم يمتنع الحائز عن التسليم لمن له حق الإرث. تمثل هذه الأركان الأساس لبدء الإجراءات القانونية لحماية حقوق الورثة.
العقوبة والصلح
تنص المادة 49 على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبة على من امتنع عن تسليم نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سنداً يثبت نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم السند عند الطلب من الورثة الشرعيين. وفي حال التكرار ترفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون الصلح في هذه الجرائم في أي مرحلة من الدعوى ولو كانت الدعوى باتة. ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكلائهم، وكذلك المتهم أو وكيله الخاص، إثبات الصلح أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية حتى لو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها. ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.