تتيح المادة 20 من قانون مجلس النواب للمترشحين حرية التنازل عن الترشح بإعلان رسمي يُوثق بمحضر أو بأي وسيلة رسمية تحددها الهيئة. يجب تقديم الإخطار إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين. وتُثبت التنازل أمام اسم المترشح في الكشف الرسمي الصادر عن اللجنة لضمان الدقة وتلافي اللبس أمام الناخبين.
يجوز أيضًا لممثل القائمة تعديل أسماء المترشحين أو التنازل عن أحدهم في نفس المهلة عبر طلب رسمي يُقدَّم مباشرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وتوثيق الطلب وفقًا للنماذج المعتمدة من الهيئة. وتتولى الهيئة نشر قرارات التنازل أو التعديل في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء المهلة، لإتاحة المعلومات أمام الرأي العام والناخبين. كما يُعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على أبواب اللجان الفرعية لضمان الشفافية الكاملة داخل مقرات الاقتراع.