تقيّد الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتُعطى عنها إيصالات. وتتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. كما تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات المقدمة طبقاً لحكم المادة (10) من القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
عرض القوائم وأسماء المرشحين
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (10) من هذا القانون، يعرض في اليوم التالي لإقفال باب الترشح وبالطريقة والمكان الذي تعينه الهيئة الوطنية للانتخابات كشفان يخصص أولهما للمترشحين الفرديين، وثانيهما لمترشحى القوائم الأصليين والاحتياطيين. ويحتوي الكشفان أسماء المترشحين والصفة التي ثبتت لهم، كما يحدد الكشف الثاني اسم القائمة التي ينتمي إليها كل مترشح. ويستمر عرض الكشفين للأيام الثلاثة التالية، وتُنشر أسماء المترشحين في دوائرهم الانتخابية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال الميعاد نفسه. ولكل من تقدم للترشح ولم يرد اسمه في الكشف أن يطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون، كما يحق للمترشح الطعن على قرار إدراج اسم أي من المترشحين أو إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم آخر من المترشحين في الكشف المدرج فيه اسمه. ولكل حزب تقدم بقائمة أو اشترك فيها أو له مترشحون على المقاعد الفردية ولممثلى القوائم في الدائرة الانتخابية، أن يمارس الحق المذكور للمترشح المدرج اسمه في أى من الكشفين المذكورين.
إجراءات الطعن القضائي
وتحدد المادة 17 إجراءات الطعن على قرارات اللجنة بأن يقدم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض القوائم وأسماء المترشحين، وتفصل المحكمة في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر. ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ولو تم الاستشكال في تنفيذه أمام جهة أخرى، إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم.