توضح دار الإفتاء حكم تغسيل الميت المحروق وفق حال جسده بعد الوفاة. إذا كان الجسد سليمًا وجاز غسله وتعميمه بالماء من غير ضررٍ به، فيُغسَّل غسلًا كاملًا كما يفعل مع سائر الأموات. وإن كان يتضرر من مجرد ملامسة الماء، ينتقل الحكم إلى التيمم بالضرب بباطن الكفين على أي شيء من جنس الأرض، كالتُّراب الطاهر أو الحجر أو الرخام، ومسح وجه الميت بالضربة الأولى ويمسح يده إلى المرفقين بالضربة الثانية. وإذا كان بعض الجسد سليمًا وبعضه متضررًا، فغُسِلَ ما أمكن غسله، ويُتيمم عن المواضع المتضررة التي تعذُر إيصال الماء إليها.

وإذا تعذر الغسل والتيمم بسبب شدة تفحم الجسد أو فقد محل التيمم أو نحو ذلك، يسقط الغسل والتيمم. ويكتفى حينئذ بتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وتبقى هذه الإجراءات تكريمًا للميت وصونًا لجسده من الأذى وتيسيرًا على من يقوم بتجهيزه للصلاة عليه والدفن.

شاركها.
اترك تعليقاً