يعلن دار الإفتاء المصرية أن الحكم الشرعي في ولادة المرأة عند طبيب ذكر يندرج ضمن حالات الضرورة في الطب الشرعي الإسلامي. ويؤكد أن بدن المرأة الأجنبية عورة إلا الوجه والكفين والقدمين، ويحرم النظر إليها من غير ضرورة إلا في حالات العلاج الضرورية. كما يوضح أن الطبيب يجب عليه التقيد بتخفيف النظر وتستر العورة قدر الإمكان، وأن النظر في العورة يقتصر على مقدار الضرورة فقط. وتؤكد النصوص على أن الضرورة تبيح المحظور ضمن حدوده، وتستند الأدلة إلى القرآن والسنة في تقييد النظر وتخفيفه.

ضوابط النظر عند الضرورة

تشير التوجيهات إلى أنه إذا أمكن فليكن النظر من خلال طبيبة عندما تكون المريضة امرأة، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف. وإن تعذّر ذلك، فيجب على الطبيب الأجنبي أن يستر موضع المرض وأن يحصر نظره في العورة بقدر الحاجة فقط. ويمتد ذلك إلى أثناء الولادة حيث يجب النظر إلى الفرج بنظر متحفظ وبذل الجهد في تقليل الكشف قدر الإمكان. وتؤكد النصوص أن الضرورة تُقدر بقدرها وأن حدود النظر تتبع حفظ العورة وحقوق المريضة وبما يحقق الغاية العلاجية الشرعية.

الولادة كحالة ضرورة

توضح النصوص أن حالة الولادة من الحالات الدقيقة التي تستدعي مهارة الطبيب للحفاظ على حياة الأم والجنين، وأنه لا يمكن معرفة قبل بدء المخاض إن كانت الولادة سهلة أم عسيرة. لذلك تُستثنى الولادة من الحكم العام وتُعد من حالات الضرورة التي يجوز فيها للطبيب المباشرة بنفسه في أي وضع ولادة كان. وتؤكد المبادئ الشرعية أن حفظ النفس والستر والاحتراز من الضرورات الأساسية التي تقاس عليها الأحكام، والله أعلم.

شاركها.
اترك تعليقاً