تعلن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن جلستها المقررة في 8 نوفمبر المقبل ستنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن. طلبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن. وأشارت الدعوى إلى أنها تسعى إلى قبولها شكلاً وبصفة مستعجلة لإيقاف تطبيق القانون على أساس أنه يمس حقوق المستأجرين القدامى ويعرضهم للطرد من مساكنهم. وتؤكد الدعوى أن تنفيذ المادة قد يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها إذا انتهت مدة السبع سنوات دون توفير بدائل مناسبة.

نص القانون والتدبير التنظيمي

أوردت الدعوى أن القانون ينص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد خمس سنوات ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة. وتبين الدعوى أن اللجان يجب أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له بارتفاع يصل إلى عشرين ضعفًا للقيمة الإيجارية القانونية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وبعشرة أمثال القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

المطالب والإجراء العاجل

وأكد مقيم الدعوى أن المطالب تتركز على قبولها شكلاً وبصفة مستعجلة لإيقاف تنفيذ القانون حتى الفصل في مدى دستوريته. كما تدعو إلى إلغاء التعديلات التي أُدخلت على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتأكيد على حق المستأجرين في سكن آمن ومتوفر. وتُشير الدعوى إلى أن تطبيق النص المتعلق بالمادة الثانية قد يعرّض آلاف الأسر لطرد من مساكنها، وهو ما يستدعي حماية فورية وفقًا للدستور والحقوق الأساسية للمواطنين.

شاركها.
اترك تعليقاً