يحدد القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين لمن اختلس أو أخفى أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله. ويهدف الفعل إلى تغيير الحقيقة في النتيجة أو تعطيلها. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
ويعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها خلافًا لأحكام القانون. وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين. وتبلغ العقوبة ثلاث سنوات على الأقل وتصل إلى خمس سنوات إذا بلغ المقصود.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء. وإن بلغ المقصود تكون العقوبة ثلاث سنوات على الأقل وتصل إلى خمس سنوات. ويشمل ذلك جميع الوسائل المعنوية والمادية التي تستخدم للترويع.