يضع مكتب المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي خطة لنشاط المجلس ولجانه وفقاً للمادة 20 من اللائحة. وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. وتقوم هذه الجهة بالإشراف على نشاط المجلس ولجانه، وتعاون أعضاء المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما تتولى معاونة لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

تكليف الدراسات والتقارير

ووفقا للمادة 21، يكلف مكتب المجلس إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجته وتوصياتها في شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس. وتوضح اللجنة النتائج والتوصيات التي خرجت بها من الدراسة. ويحدد المكتب الإجراء التالي بناءً على ذلك، وهو عرض التقرير على المجلس للنظر فيه.

جدول الأعمال والإعداد للجلسة

تنص المادة 22 على أن يضع مكتب المجلس جدول أعمال الجلسات وفق خطة العمل المقررة، مراعيًا أولوية إدراج مشروعات القوانين المحالة إلى مجلس الشيوخ التي انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات المهمة الجارية. ويدع الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات المكتب التي يوضع فيها جدول الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال ويخطر به الأعضاء والحكومة قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.

الوفود البرلمانية والدعوات

وينص المادة 23 على أن يختص رئيس المجلس بالنظر في الدعوات لزيارة برلمانات الدول الأخرى وتصدر عنه الدعوات لهذه البرلمانات. ويتولى مكتب المجلس شؤون الوفود البرلمانية مع مراعاة تمثيل الاتجاهات السياسية بالمجلس قدر الإمكان. ويختار مكتب المجلس رؤساء هذه الوفود بشرط ألا يكون رئيس المجلس أو أحد الوكيلين من بينهم، فتكون الرئاسة للمندوب المعين. ويقدم رئيس الوفد تقريرًا عن أعمال الوفد ونتائج اتصالاته إلى رئيس المجلس، وله أن يعرض هذا التقرير على المجلس.

الشئون الإدارية والمالية والاجتماعات

وبالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شؤون المجلس البرلمانية والإدارية والمالية وفق النظام الذي يضعه. ويجوز للمكتب عقد اجتماعات دورية ويقرر رئيس المجلس مواعيدها، كما يجوز دعوته إلى اجتماعات طارئة عندما تستدعي الظروف ذلك. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور الرئيس والوكيلين، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية. وفي حال وجود مانع لدى أحد الوكلاء من ممارسة اختصاصاته ولظروف الاستعجال، يجوز عقد الاجتماع بحضور الرئيس والوكيل، وتصدر القرارات باتفاقهما. ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس وتوثيقها، وتُعتمد المحاضر من رئيس المجلس.

شاركها.
اترك تعليقاً