أقر مجلس النواب نهائياً مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد استجابة للملاحظات التي قدمها رئيس الجمهورية في ثمانية مواد. ومن بين التعديلات التي اعتمدها المجلس تعديل المادة السادسة (إصدار) من المشروع، استجابة للملاحظات الرئاسية بإرجاء تطبيق القانون اعتباراً من أول أكتوبر من العام القضائي المقبل 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار ضمان وجود الإعدادات التنظيمية والفنية اللازمة قبل تطبيق القانون بما يتناسب مع تعقيد المتطلبات التنفيذية وآليات العمل.
اعترض رئيس الجمهورية على المادة 232 من المشروع التي تقضي بإنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل في مقر كل محكمة جزئية تفوق عددها 280 محكمة بالجمهورية، وهو ما يستلزمه من إجراءات وتجهيزات وتأهيل القائمين على تشغيلها وربط بين الجهات ونُسخ النماذج اللازمة. كما يخول المشروع تنظيماً متكاملاً للإجراءات الجنائية ويتطلب إحاطة دقيقة من القائمين على التنفيذ والمتصلين بها من القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين. ولتلبية الاعتبارات العملية، طلب الرئيس إعادة النظر في المادة وتحديد تاريخ التطبيق ليكون في أول العام القضائي التالي لتاريخ النشر. وكانت صيغة المادة 6 كما وافق المجلس عليها تقضي بأن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.