أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديل المادة 114 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لملاحظات رئيس الجمهورية بوضع بدائل جديدة للحبس الاحتياطي. وأقر المجلس تعديل المادة بتحديد 7 بدائل للحبس الاحتياطي بدلاً من ثلاث بدائل كما كان في مشروع القانون. وكان نص المادة 114 الذي اعترض عليه رئيس الجمهورية يتضمن ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، وهو ما رآه الرئيس ضرورة إعادة النظر في استحداث المزيد من التدابير غير الاحتجازية لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأنسب من التدابير وفق طبيعة المتهم وخطورة الجريمة والعقوبة المقررة ومقتضيات حماية المجتمع.
التدابير البديلة
نص المادة 114 كما أقره المجلس يجيز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 113 من هذا القانون وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلاً من الحبس الاحتياطي أمراً مسببا بأحد التدابير الآتية: 1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه؛ 2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة؛ 3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
وتضيف المادة 114 أيضاً: 4- إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافي محدد إلا بإذن من النيابة؛ 5- إلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم؛ 6- منع المتهم مؤقتاً من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامته؛ 7- استخدام الوسائل التقنية في تتبع المتهم حال توافُر ظروف العمل بها ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيري الداخلية والاتصالات.