تنص المادة 14 من القانون على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين. يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثانى لمترشحى القوائم. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات الخاصة بتقديمها وحفظها.

وتتولى الجهة المختصة فحص طلبات الترشح والبت في أهلية المترشح استناداً إلى المستندات المقدمة طبقاً للمادة 10 من القانون. وتُشكل لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس المحكمة الابتدائية من الفئة أ وعضوية قاضين يختارهما مجلس القضاء الأعلى. وتتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل من وزارة الداخلية يختاره الوزير.

شاركها.
اترك تعليقاً