تعلن الوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق القواعد التالية على جميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي بجميع نوعياته عام وفني بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة واتخاذ اللازم نحو سد العجز في أعضاء هيئات التعليم. كما تقرر تفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المساعدة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية. وتشمل الإجراءات إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين. وتأتي آليات الاستعانة بغير العاملين من حملة المؤهلات العليا التربوية ضمن الاعتمادات التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية مع مراعاة التخصصات الأساسية والتوزيع الجغرافي والنصاب القانوني للمعلّمين.

إجراءات سد العجز بنظام الحصة

يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة وفق كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة نظير مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيها للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة. لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعياً. ويجب أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقاً من المديريات في التخصصات الأساسية وتوافر مؤهلات علمية مناسبة تتناسب مع طبيعة الوظيفة. ويؤخذ في الاعتبار التصنيف وفق المواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة بهم، مع استيفاء النصاب القانوني للمستعان بهم بالإدارات التعليمية. يجوز التغاضي عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ شرط تقديم شهادة خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المستعان به لمدربي المواد العملية بالتعليم الفني، كما يتم بحث الموقف الأمني للمرشحين قبل بداية العمل.

شاركها.
اترك تعليقاً