يحدد القانون فئات محرومة مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية. وتُحرم هذه الفئات من المشاركة في التصويت وفي الاستحقاقات الدستورية مثل الانتخابات الرئاسية وفقاً للنص. وتوضح الأحكام أن الحرمان مؤقت وبناءً على الحالات المنصوصة. 1) المحجور عليه خلال مدة الحجر، 2) المصاب باضطراب نفسى أو عقلى خلال مدة احتجازه الإلزامي في إحدى منشآت الصحة النفسية طبقاً للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، 3) من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
الفئات المحرومة من الحقوق السياسية
4) من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة إفساد الحياة السياسية. 5) من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله. 6) من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
7) من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التلاعب بالتدليس أو بالتقصير. 8) المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية. 9) من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة تتعلق بالخدمة العسكرية والوطنية. وعلى أن الحرمان من ممارسة الحياة السياسية مدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه في البنود السابقة ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.