أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وشرف لا يدانيه شرف، وأنه لا يجوز أن يمثل الأمة في مجلس النواب من تخلف أو تهرب من أداء الخدمة العسكرية. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع حدد في القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية حظرًا مؤقتًا لبعض الفئات من مباشرة حقوقها السياسية، من بينهم من صدر ضده حكم في جريمة التخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية. وأشارت إلى أن هذا الحرمان يستمر لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة.
شرط الترشح وخدمة الوطن
وأضافت المحكمة أن الحرمان يسقط في حال إيقاف تنفيذ العقوبة أو رد الاعتبار إلى الشخص، لكن في الوقت نفسه اشترط المشرع صراحة أن يكون من يترشح لعضوية مجلس النواب أو الشيوخ قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا. وأوضحت المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ بوضوح على ضرورة إرفاق شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء القانوني ضمن أوراق الترشح، وهو ما أكّدته قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. وتؤكد المحكمة بهذا النص أن شروط الترشح مرتبطة بشكل مباشر بالتأدية أو الإعفاء من الخدمة.