أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن القرار رقم 53 لسنة 2025 يتيح للمترشح الحق في إعداد وممارسة الدعاية الانتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عبر نشر وتوزيع مواد الدعائية، ووضع الملصقات واللافتات وفق الشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن. كما يجوز للمترشح أن يخطر الهيئة كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسؤولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.
مدة الدعاية والصمت الدعائي
تكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 38 لسنة 2025. وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وتُطبق هذه المدد وفق ما يرد في القرار وتحديد الجهة الإدارية المختصة بما يضمن الالتزام بالجدول المعتمد.
الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية
يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها أربعون مقعداً بمبلغ ستة ملايين وسبعمئة وسبعون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنان مليون وسبعون ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها مئتان مقعد، بمبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين وثمانمئة ألف جنيه.
التبرعات
يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا تتجاوز قيمة التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي التبرعات بما يتجاوز هذه النسبة ويتعين على المترشح إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشيح بالمحكمة الابتدائية المختصة، بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم الذين تلقوا منهم تبرعاً ومقدار التبرع. وتُقدَّر القيمة النقدية للتبرعات العينية التي تعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها من قبل اللجنة المشكلة من الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.
حظر التبرعات من جهات محددة
يحظر قبول أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للدعاية من جهات محددة. وتشمل هذه الجهات شخصاً اعتبارياً مصرياً أو أجنبياً، دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية. كما لا يجوز لأي كيـان يساهم في رأسماله شخصاً مصرياً أو أجنبياً، أو أية جهة أجنبية أياً كان شكلها القانوني، أو أن يتلقى المترشح مساهمات من شخص طبيعي أجنبي.