أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 53 لسنة 2025 تنظيم ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب. يمنح القرار للمترشح حق إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين وإقناعهم ببرنامجه. يسمح بنشر وتوزيع مواد الدعاية ووضع الملصقات واللافتات وفق الشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، ويتيح استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها من الأنشطة بحرية كاملة ضمن الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن. ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.

مدة الدعاية والصمت الدعائي

تكون فترة الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي لكل مرحلة طبقا للتواريخ المحددة بالجدول الإجرائي والزماني الصادر بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٥. وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل. وتُطبق هذه المواعيد وفق الجدول المشار إليه وتحدده الجهة الإدارية المختصة.

الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح على الدعاية للنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها ٤٠ مقعد مبلغ ستة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ اثنان مليون وستمائة سبعة وستون ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصصة لها ١٠٢ مقعد مبلغ سبعة عشر مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مبلغ ستة ملايين وثمانمئة ألف جنيه.

تلقى التبرعات

يكون تمويل الدعاية الانتخابية للمترشح من أمواله الخاصة، وللمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية. ويحظر تلقي التبرعات بالزيادة عن هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات – عن طريق مخاطبة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشيح بالمحكمة الابتدائية المختصة – بأسماء الأشخاص والأحزاب وغيرهم، الذين تلقى منهم تبرعاً ومقدار التبرع. ويتم تقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها، بواسطة اللجنة المشكلة من الهيئة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية ومراجعة حساباتها وأوجه الإنفاق فيها على النحو الوارد بقرار الهيئة الصادر في هذا الشأن.

حظر تلقى تبرعات من جهات محددة

يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية من أي من الأشخاص الاعتباريين المصريين أو الأجانب. ويحظر أيضاً قبول مساهمات من دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو من أية جهة يساهم في رأسمالها شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أيا كان شكله القانوني. كما يحظر قبول مساهمات من شخص طبيعي أجنبي.

شاركها.
اترك تعليقاً