الإطار العام للإجراء
أعلنت هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع المجمَّعة عن آلية مبسطة لصرف تعويضات المتضررين من حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة دون إجراءات قضائية ودون وسيط. وتُصرف التعويضات مباشرة للمضارين وفقاً للمستندات المطلوبة وبإجراءات مبسطة. وتتولى المجمّعة إدارة الخطر بمشاركة 14 شركة تأمين وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات في حساب مشترك. وتخضع المجمّعة لإشراف هيئة الرقابة على التأمين وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتراجع الشروط والأسعار وفق ما تقره الهيئة.
المستندات والشروط والتعويضات
يُشترط لصرف التعويضات تقديم شهادة الوفاة وتقرير طبي يوضح سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة. كما يلزم إقرار وصاية حال وجود قاصر من الورثة، وفي حالة العجز الجزئي المستديم يجب تقديم تقرير من الجهة الطبية الحكومية يبيّن نوع ونسبة العجز. وتُصرف التعويضات مباشرة للمضارين ودون وسيط وبإجراءات مبسطة، وتصل قيمة التعويض إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى مع دفع مبلغ 20 جنيها في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم وتحديد نسب العجز الجزئي وفق الجدول المعتمد.
ولا يستفيد الركاب من هذا التأمين في أربع حالات محددة تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء إغلاقها، والمرور من غير أماكن العبور المخصصة، وحالات السكر.
نشأة الإجراء وآلية العمل
بدأت المجمعة إجراءات إنشائها بتاريخ 5 مارس 2002 حين جرى توقيع بروتوكول بشأن مشروع التأمين من حوادث القطارات ومترو الأنفاق برعاية رئيس الوزراء. ووقع البروتوكول من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر، وتضمن إعداد عقد تأمين يغطي مخاطر الوفاة والأخطار التي يتعرض لها الركاب. وتتكفل الشركات بسداد مبلغ 20 جنيها في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم مع نسب من العجز الجزئي وفق النسب المعتمدة، وتصل التعويضات إلى 40 ألف جنيه، وتُسوَّد مباشرة للمضرورين من خلال حساب مشترك تديره شركات التأمين المرخصة وتخضع لرقابة الهيئة وفق القانون.


