تعلن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة اليوم السبت بدء أولى جلسات محاكمة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز و3 متهمين آخرين في قضية تزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس. وتؤكد الجلسة استمرار الإجراءات القضائية في هذه القضية. وكانت النيابة قد قررت سابقًا إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه. وتواجههم تهم تتعلق بتزوير محرر رسمي واستخدامه فيما زور من أجله.
الإطار القانوني للتزوير
يعرف التزوير في محرر رسمي بأنه تغيير الحقيقة في محرر بهدف الغش سواء بالحذف أو الإضافة أو تعديل الوصف بما يسبب ضررًا للغير وتكون النية من التزوير استخدام المحرر فيما زور من أجله. إلباس الباطل ثوب الحق هو وصف لهذه الجريمة. ينظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 العقوبة على هذه الأفعال في المواد 211 و212 و213.
تنص المادة 211 على أن من كان في وظيفة عامة ارتكب تزويرًا أثناء أداء وظيفته في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو دفاتر أو سجلات أو سندات أميرية. يعاقب بالسجن المشدد إذا تبين أنه زور إمضاءات أو أختام مزورة أو غيّر المحررات أو الأختام أو أضاف كلمات أو وضع أسماء أو صور أشخاص مزورة. وتكون النية من التزوير هي استخدام المحرر المزور فيما زور من أجله.
تنص المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا كما ورد في المادة السابقة. يُعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات. والمعيار يعتمد على طبيعة الجريمة والظروف المصاحبة لها.
تنص المادة 213 على معاقبة كل موظف في مصلحة عامة أو محكمة عند تحرير سندات أو حالاتها بقصد التزوير ووظيفته. يشمل ذلك تغيير إقرار أو إدراج واقعة مزورة كواقعة صحيحة مع علمه بأنها مزورة. ويطبق عليه السجن المشدد أو السجن وفقًا لخطورة الفعل.
وتوضح المادة 214 أن من استعمل الأوراق المزورة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات. وتنص المادة 215 على أن من ارتكب تزويرًا في محررات أحد الأشخاص بواسطة إحدى الطرق السابقة أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.


