توضح المديريات التعليمية أن الطالب الذي يغيب عن المدرسة 15 يوماً متواصلة أو 30 يوماً منفصلة يفصل من المدرسة في المراحل الثانوية بعد إرسال الإنذارات. أما في مرحلة التعليم الأساسي فتصدر غرامة قدرها 10 جنيهات عن كل 10 أيام غياب سواء كانت متصلة أم منفصلة، ولا يفصل الطالب، لكن تستمر العقوبة مع استمرار المخالفة. وتحدد القرارات أن رسم إعادة القيد للمرحلة الثانوية وغرامة الإنذار بالانقطاع عن التعليم الأساسي يصبحان لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وتحدد المديرية رسم إعادة القيد للمرحلة الثانوية بسبب الغياب وغرامة الإنذار بالانقطاع عن التعليم الأساسي لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتبلغ قيمة رسم إعادة القيد للطلاب الثانوي العام والفني المفصولين بسبب الغياب 25 جنيهاً. كما يحدد الرسم لإعادة قيد الطلاب الثانوي العام والفني بجميع أنظمتهم وأنواعهم وذلك بعد استنفاد مرات الرسوب بمقدار 35 جنيهاً. وتوضح المديرية أن هاتين الرسومين يخضعان لإجراءات محددة وتُطبق قراراتهما بما يتسق مع القوانين واللوائح المعتمدة.
يقدم الطالب طلباً مرفقاً بعذر لغيابه وتوافق المديريات على عودته وقيده كطالب منتظم. يسجل عودته في الملف المدرسي وفق الإجراءات المعتمدة. يتلقى الطالب أيضاً توجيهات للالتزام بالحضور والمواد الدراسية خلال الفترة اللاحقة.
إجراءات الفصل والإنذارات
تنص القرارات المنظمة على فصل الطالب بسبب الغياب عند تجاوز نسبة الغياب المقررة وهي 15 يوماً متواصلة أو 30 يوماً منفصلة بدون عذر مقبول في المرحلة الثانوية. وتسبق الفصل سلسلة من الإنذارات المتدرجة تبدأ بعد 5 أيام غياب متصلة أو 7 أيام منفصلة. ويكون الفصل رسميًا عند بلوغ الغياب الحد الأقصى. وفي حال عدم الالتزام بالدراسة يحوّل الطالب إلى نظام الانتساب أو نظام المنازل.


