أعلنت المجمعة عن آلية تأمين مبسطة ضد مخاطر حوادث القطارات والمترو والطرق السريعة للمصابين والمتضررين. وتتيح للمضرورين الحصول على تعويضات بدون إجراءات قضائية وبلا وسيط وبإجراءات مبسطة. وتدار المخاطر من قبل 14 شركة تأمين تشترك في حساب مشترك وتقوم بتحصيل الأقساط وسداد التعويضات للمضرورين. وتخضع المجمعة للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتخضع لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين التي تراجع شروط وأسعار الوثائق التي درستها شركات التأمين الأعضاء في المجمعة.

في 5 مارس 2002 وقع البروتوكول في مقر رئاسة مجلس الوزراء برعاية رئيس الوزراء. وقع البروتوكول بين رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ورئيس هيئة سكك حديد مصر. وتضمن البروتوكول إعداد عقد تأمين لتغطية مخاطر الوفاة والاخطار التى يتعرض لها الركاب بالقطارات والمترو، بحيث تقوم شركات التأمين بسداد مبلغ 20 جنيهاً في حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم مع نسبة من المبلغ في العجز الجزئي المستديم وفق نسب العجز المعتمدة. وتصل التعويضات الآن إلى 40 ألف جنيه وتُسدد مباشرة للمضرورين دون وسيط ودون أية إجراءات قانونية، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة.

وتشمل المستندات المطلوبة لصرف التعويضات شهادة الوفاة وتقريرا طبيا عن سبب الوفاة وإعلام وراثة صادر من المحكمة المختصة وتقرير وصاية في حالة وجود قُصّر من الورثة. وفي حالة العجز الجزئى المستديم يُطلب تقديم تقرير الجهة الطبية الحكومية المختصة لبيان نوع ونسبة العجز. وتُسدد التعويضات مباشرة للمضرورين دون وسياطة ودون إجراء قضائي، وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة. وتخضع المجمعة لإشراف الهيئة وتضم 14 شركة تأمين وتدار من خلال حساب مشترك وتتحمل شركات التأمين مبالغ التعويض مهما كان عدد المصابين.

ولا يستفيد الركاب من هذا التأمين في أربع حالات تشمل الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها للمركبات أو الأفراد، والمرور من غير الأماكن المخصصة للعبور، وحالات السكر البين. وتخضع المجمعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 وتخضع لهيئة الإشراف والرقابة على التأمين التي تراجع شروط وأسعار الوثائق وفق ما تقضي به الجهة الرقابية. ويهدف النظام إلى تغطية مخاطر الوفاة والاخطار التي يتعرض لها الركاب وفق عقد موحد أقرته الجهات المعنية.

شاركها.
اترك تعليقاً