أعلنت وزارة الداخلية، بموافقة وزارة الخارجية، إصدار القرار رقم 1919 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات، مع وجود تسهيلات جديدة بشأن تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني جميع الدول العربية باستثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات. ويهدف القرار إلى تعديل نص بند ثالثاً من فقرة أ من المادة 25 من القرار الوزاري المشار إليه بالنص الآتي. ثالثاً: تأشيرة دخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات، تسمح لحاملها بالإقامة لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يوماً في السفرة الواحدة، وبقيمة سبعمئة دولار أمريكي شاملة رسم التأشيرة. ويلغي ما يخالف أحكام هذا القرار (المادة الثالثة) من القرار الوزاري رقم 31 لسنة 1960، وينشر القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يؤكّد القرار أن هذه التسهيلات تخص مواطني الدول العربية باستثناء الدول التي ترتبط مع جمهورية مصر العربية باتفاقيات ثنائية أو إقليمية تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات. وتنص النصوص الجديدة على أن تأشيرة الدخول متعددة السفرات صالحة لمدة خمس سنوات وتتيح لحاملها الإقامة حتى 180 يوماً في كل سفرة، مقابل دفع 700 دولار أمريكي شامل الرسوم. ويُعمل بهذا النص اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية. وتتم الموافقة بموافقة وزير الخارجية.

شاركها.
اترك تعليقاً