الأفعال المحظورة والعقوبة الأساسية
يعاقب كل من قام بأي من الأفعال التالية بالعقوبة المنصوصة، وهي الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أبدى رأياً في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أنه ليس له الحق في ذلك. أبدى رأياً وهو منتحلٌ اسم غيره. اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
إجراءات حماية الأصوات والتدابير المالية
ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. ويعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو عبث به. وتفرض المحكمة غرامة تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه على من ارتكب أفعالاً محددة، منها مخالفة المواعيد كما نصت المواد 22 و30 والبند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37، أو الإنفاق على الدعاية خارج الحساب المخصص، أو مخالفة الضوابط الواردة في المادة 31، أو مخالفة الحظر الوارد في المادة 34 مع إمكانية عزل الجاني من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا كان له أثر في تغيير نتيجة الانتخابات، كما تقضي المحكمة بمصادرة الأموال الزائدة عن النسبة المحددة في المادة 26.


